404

Шарх Худуд

شرح حدود ابن عرفة

Издатель

المكتبة العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٣٥٠هـ

الْعَقْدِ كَاسْتِئْجَارِ الْحَائِضِ فَتَأَمَّلْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) لَمْ يَرُدُّ الشَّيْخُ ﵀ الْعَمَلَ مَعَ أَهْلِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ (قُلْتُ) لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْمُعَاوَضَةِ تَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ امْتِنَاعُ عَادَةٍ فَلَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ (فَإِنْ قُلْتَ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ ﵀ تَعْيِينَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ (قُلْت) ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَمَا اعْتَرَضَ ﵀ عَلَى ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ إلَّا فِي تَعْيِينِ الْعِوَضِ اُنْظُرْ ذَلِكَ.
[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُعْلِ]
ِ قَالَ ﵀ شَرْطُ الْجُعْلِ أَنْ لَا غَرَرَ فِيهِ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدَّمَ الْآن شَرْطَ الْجُعْلِ (قُلْتُ) الْجُعَلُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ فَالْمُتَقَدِّمُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَحْدُودِ وَهَذَا يَصْدُقُ عَلَى الْعِوَضِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا جَازَ بَيْعُهُ صَحَّ أَنْ يُجْعَلَ إجَارَةً أَوْ جُعْلًا.
[بَابٌ فِي الْعَمَلِ فِي الْجُعْلِ]
ِ قَالَ ﵀ إنْ لَا يُشْتَرَطَ عِلْمُ مُتَعَسِّرِهِ وَانْظُرْ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنِ فَتُّوحٍ مَعَ هَذَا لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنِ فَتُّوحٍ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْعَمَلِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بَلْ يَجُوزُ الْمَجْهُولُ قَالَ فَظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ خِبْرَةِ الْأَرْضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْهُ وَقَالَ قَبْلَ هَذَا ﵀ وَالْعَمَلُ فِيهِ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ مُتَعَسِّرِهِ بِخِلَافِ مُتَيَسِّرِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ وَهُوَ نَصُّ ابْنِ فَتُّوحٍ عَنْ الْمَذْهَبِ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ كَوْنِ الْعَمَلِ مَعْلُومًا بَلْ يَجُوزُ فِيهِ الْمَجْهُولُ ظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ خِبْرَةِ الْأَرْضِ وَقَدْ قُدِّمَ عَنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ خِبْرَةِ الْأَرْضِ اُنْظُرْهُ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ ﵀ بَعْدَ هَذَا ذَكَرَ كُلِّيَّةَ الْمُدَوَّنَةِ فِي قَوْلِهَا كُلُّ مَا جَازَ فِيهِ الْجُعْلُ جَازَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَلَيْسَ كُلَّمَا جَازَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ جَازَ فِيهِ الْجُعْلُ ثُمَّ قَالَ (قُلْتُ) صَدَقَ هَذِهِ الْكُلِّيَّةُ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ رُشْدٍ وَالتَّلْقِينِ الْقَائِلِينَ بِصِحَّةِ الْجُعْلِ فِي الْعَمَلِ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ وَعَلَى مَنْعِهِ فِيهِ صِدْقُهَا وَاضِحٌ وَيَلْزَمُ مِنْهُ مَنْعُ الْجُعْلِ عَلَى حَفْرِ الْأَرْضِ لِاسْتِخْرَاجِ مَائِهَا مَعَ جَهْلِهِ بِحَالِ الْأَرْضِ لِمُتَقَدِّمِ نَصِّهَا بِمَنْعِ الْإِجَارَةِ عَلَى حَفْرِهَا لِذَلِكَ مَعَ جَهْلِ حَالِهَا فَلَوْ جَازَ الْجُعْلُ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ كُذِّبَتْ الْكُلِّيَّةُ لِصِدْقِ

1 / 405