Шарх Худуд
شرح حدود ابن عرفة
Издатель
المكتبة العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
١٣٥٠هـ
Жанры
•Maliki jurisprudence
[بَابُ التَّلَوُّمِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِيلَاءِ]
ذَكَرَ الشَّيْخُ رَضِيَ عَنْهُ فِي نُسْخَةٍ تُمَكَّن الزَّوْجَةُ مِنْ وَقْفِ زَوْجِهَا الْمُوَلِّي لِتَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ إيلَائِهِ أَوْ ضَرْبِهَا لَفَيْئَتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ مَعْنَى الرَّسْمِ ظَاهِرٌ إذَا عُرِفَ وَجْهُ الْإِيلَاءِ وَصَرِيحُهُ وَزَمَنُ التَّلَوُّمِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا.
[بَابُ فَيْئَةِ الْمُوَلِّي]
اُنْظُرْ مَا ذَكَرَهُ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[كِتَابُ الظِّهَارِ]
(ظ هـ ر): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الظِّهَارِ
قَالَ الشَّيْخُ ﵁ " تَشْبِيهُ زَوْجٍ زَوْجَهُ أَوْ ذِي أَمَةٍ حَلَّ وَطْؤُهُ إيَّاهَا بِمَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ بِظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي تَمَتُّعِهِ بِهِمَا وَالْجُزْءُ كَالْكُلِّ وَالْمُعَلَّقُ كَالْحَاصِلِ " ثُمَّ قَالَ " وَأَصْوَبُ مِنْهُ تَشْبِيهُ ذِي حِلِّ مُتْعَةٍ حَاصِلَةٍ أَوْ مُقَدَّرَةٍ بِآدَمِيَّةٍ إيَّاهَا أَوْ جُزْؤُهَا بِظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ بِمَنْ حُرِّمَ أَبَدًا أَوْ جُزْئِهِ فِي الْحُرْمَةِ. ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ تَشْبِيهُ مَنْ يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِمَنْ يَحْرُمُ يَبْطُلُ طَرْدُهُ بِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَهِيَ الْبَتَاتُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّهُ وَلَيْسَ بِظِهَارٍ لِنَصِّهَا قَالَ وَيَبْطُلُ عَكْسُهُ إذَا شَبَّهَ جُزْءَ زَوْجَتِهِ بِأُمِّهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُشَبِّهْ الزَّوْجَةَ كُلَّهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا إيرَادٌ ظَاهِرٌ عَلَيْهِ.
(فَإِنْ قُلْتَ) لَمَّا شَرَحَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا الرَّسْمَ وَذَكَرَ بَعْضَ اعْتِرَاضَاتٍ وَأَجَابَ عَنْهَا قَالَ وَقَدْ تَرَكْت اعْتِرَاضَاتٍ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ مِمَّا ذَكَرْنَا وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ قَوِيٌّ مِنْ الشَّيْخِ ﵀ فَكَيْفَ يَقُولُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَا رَأَيْت (قُلْتَ) لَيْسَ هَذَا مِنْ الِاعْتِرَاضَاتِ الَّتِي رَآهَا بَلْ مِمَّا ظَهَرَ لِلشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - صَاحِبِ الْفَهْمِ السَّلِيمِ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
1 / 205