Шарх Худуд
شرح حدود ابن عرفة
Издатель
المكتبة العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
١٣٥٠هـ
Жанры
•Maliki jurisprudence
وَكَلَامَ اللَّخْمِيِّ وَمَا ذَكَر هُنَا مِنْ الْمَسَائِل كُلُّ ذَلِكَ يَجْرِي عَلَى مُسَمَّى السَّلَبِ شَرْعًا مَا هُوَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَقَبِلَ الشَّيْخُ رَسْمَ ابْنِ حَبِيبٍ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَصْدِيرَ الرَّسْمِ بِكُلٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب الْغُلُول شَرَعَا]
(غ ل ل): بَابُ الْغُلُولِ
شَرْعًا قَالَ الشَّيْخُ ﵀ هُوَ عُرْفًا أَخْذُ مَا لَمْ يُبَحْ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ حَوْزِهَا وَاحْتُرِزَ مِمَّا أُبِيحَ فِيهَا لِلضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِغُلُولٍ كَالطَّعَامِ مُطْلَقًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ ﵀ عُرْفًا أَشَارَ بِهِ إلَى مُخَالِفِهِ لِمَا وَقَعَ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ حَيْثُ قَالَ وَالْغُلُولُ الْخِيَانَةُ بِأَخْذِ الشَّيْءِ لِلْغَيْرِ عَلَى الِاخْتِفَاءِ (قُلْتُ) وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِي اللُّغَةِ وَفِي الْعُرْفِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ ﵀ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ يُطْلَقُ الْعُرْفُ عَلَى غَيْرِ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ كَمَا وَقَعَ لَهُ فِي الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ يَنْفَعُنَا بِهِ.
[كِتَابُ النِّكَاحِ]
(ن ك ح): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ النِّكَاحِ قَالَ الشَّيْخُ ﵁ وَنَفَعَ بِهِ " النِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ بِآدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجِبٍ قِيمَتُهَا بِبَيِّنَةٍ قَبْلَهُ غَيْرَ عَالِمٍ عَاقِدُهَا حُرْمَتَهَا إنْ حَرَّمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْآخَرِ " هَذَا حَدُّهُ ﵀ وَنَفَعَ بِهِ وَرَضِيَ عَنْهُ وَقَدْ رَدَّ عَلَى ابْنِ بَشِيرٍ حَدَّهُ وَرَدَّهُ حَلِيٌّ طَرْدًا وَعَكْسًا لِأَنَّهُ قَالَ فِي حَدِّهِ عَقْدٌ عَلَى الْعُضْوِ بِعِوَضٍ هَذَا لَا شَكَّ فِي نَقْضِهِ طَرْدًا بِبَعْضِ صُوَرِ الزِّنَا وَصَادِقِيَّةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ قَالَ وَعَكْسُهُ يَبْطُلُ بِالنِّكَاحِ الَّذِي عُقِدَ عَلَى الْإِصْدَاقِ فَإِنَّهُ نِكَاحٌ، هَذَا إنْ أَرَادَ أَنْ يَحُدَّ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ وَإِنْ أَرَادَ
1 / 152