Шарх Худуд
شرح حدود ابن عرفة
Издатель
المكتبة العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
١٣٥٠هـ
Жанры
•Maliki jurisprudence
فَالْعَرْضُ عَلَى هَذَا فِي الْحَيَوَانِ مِنْ الرَّأْسِ إلَى الذَّنْبِ وَالطُّولُ مِنْ ظَهْرِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ لِأَسْفَلِهَا هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ الصَّقَلِّيُّ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ اللَّخْمِيِّ أَنَّ مَالِكًا قَالَ يَكُونُ عَرْضًا وَابْنُ حَبِيبٍ قَالَ طُولًا وَكَذَلِكَ نَقَلَ الصَّقَلِّيُّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ ﵀ كَلَامَ الصَّقَلِّيِّ وَاللَّخْمِيِّ قَالَ لَمْ أَجِدْ لُغَوِيًّا فَسَّرَ الطُّولَ إلَّا بِضِدِّ الْعَرْضِ وَالْعَرْضَ إلَّا بِضِدِّ الطُّولِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ وَهَذَا لَا يَصِحُّ التَّفْسِيرُ بِهِ لِوُقُوعِ الدَّوْرِ فِيهِ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّ الطُّولَ هُوَ الْبُعْدُ الْمَفْرُوضُ أَوَّلًا وَقِيلَ أَطْوَلُ الِامْتِدَادَيْنِ الْمُتَقَاطِعَيْنِ فِي السَّطْحِ ثُمَّ قَالَ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ رَأْسِ الْإِنْسَانِ إلَى قَدَمِهِ وَمِنْ ظَهْرِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ لِأَسْفَلِهَا طُولٌ ثُمَّ قَالَ وَالْعَرْضُ هُوَ الْمَفْرُوضُ ثَانِيًا أَوْ الِامْتِدَادُ الْأَقْصَرُ فَمِنْ يَمِينِ الْإِنْسَانِ لِيَسَارِهِ وَرَأْسِ الْحَيَوَانِ لِذَنَبِهِ عَرْضٌ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ ﵀ فَلَعَلَّ الْعَرْضَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي النَّعَمِ كَنَقْلِ الْبَيْضَاوِيِّ وَهُوَ الطُّولُ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ كَمَا مَرَّ فَيَتَّفِقَانِ (قُلْتُ) فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَفْسِيرَ الطُّولِ فِي الْإِبِلِ وَالْحَيَوَانِ مِنْ ظَهْرِهَا لِأَسْفَلِهَا وَتَفْسِيرُ عَرْضِهَا مِنْ رَأْسِهَا لِذَنَبِهَا وَتَأَمَّلْ كَيْفَ يَقَعُ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ مَالِكٍ وَابْنِ حَبِيبٍ بِمَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الزَّمَانِيِّ]
قَالَ ﵀ " بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ نَهَارًا " هَذَا رَسْمٌ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنَّ فِي الْمَذْهَبِ قَوْلًا أَنَّهُ يَجُوزُ فِي لَيْلَتَيْ تَالِيَيْهِ.
[بَابُ مَحَلِّ ذَكَاةِ الْهَدْيِ الْمَكَانِيِّ]
قَالَ ﵀ " مِنًى بِشَرْطِ كَوْنِهِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ تَالِيَيْهِ فِي حَجٍّ وَهُوَ جَلِيٌّ ".
[بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ]
(ي وم): بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ
قَالَ ﵀ " يَوْمُ النَّحْرِ وَتَالِيَاهُ ".
1 / 113