Шарх Фусул
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Исследователь
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Издатель
دار العاصمة
Номер издания
1425هـ - 2004م
Ваши недавние поиски появятся здесь
Шарх Фусул
Сибт аль-Мардини d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Исследователь
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Издатель
دار العاصمة
Номер издания
1425هـ - 2004م
ولا ينقلب أحد من الورثة بعد أن يفرض له إلى التعصيب إلا فيها يعني الأكدرية. وهذه فائدة ذكرها استطرادا، وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله- أن يقول: وهو الإخوة الأشقاء في المشركة، ويقتصر عليه؛ لأن انقلاب العاصب بنفسه من التعصيب إلى الفرض عند استغراق الفروض محصور في المشركة، فلا يحسن إدخال كاف التشبيه على الإخوة فيها.
وأما قوله: (( [و] 1 كما في بعض مسائل الجد والإخوة)) وتمثيله لبعض المسائل بالأكدرية ففيه نظر؛ لأن الذي انقلب فيها من التعصيب إلى الفرض إنما هو الأخت وهي/ [68/8 أ] عصبة بغيرها، لا بنفسها. ولا يقال إن الجد [فيها انقلب] 2 أيضا من التعصيب إلى الفرض؛ لأن الجد إذا لم يحجبه الأب [ولا جد أقرب منه] 3 لا يسقط في حال من الأحوال، ولا ينقص عن السدس بالإجماع كالأب4. وحيث أبقت الفروض قدر السدس فهو فرضه، أو أقل، أو لم تبق شيئا فله السدس فرضا، وتعال المسألة.
فهذان الحالان من الأحوال التي يرث فيها بالفرض ابتداء لوجود الفرع الوارث فيهما. ولا أعلم أحدا من العلماء يعد شيئا من ذلك انقلابا إلى
Страница 163