72

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

والثلث وهو خامس الفروض فرض ثلاثة1 من أصناف الورثة، وهم: العدد من/ [66/6أ] ولد الأم2 اثنان فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعا3؛ لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} 4.

والإجماع على أنها نزلت في أولاد الأم5.

Страница 140