70

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاث، والأربع فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعا1.

والثلثان وهو رابع الفروض فرض [ثنتين] 2 فصاعدا من البنات3، أو بنات الابن4، أو الأخوات من الأبوين5، أو الأخوات من الأب6 إذا انفردتا، أو انفردن عم يعصبهن، أو يحجبهن [حرمانا أو نقصانا] 7 بالإجماع8.

Страница 138