Шарх Фусул
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Исследователь
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Издатель
دار العاصمة
Номер издания
1425هـ - 2004م
Ваши недавние поиски появятся здесь
Шарх Фусул
Сибт аль-Мардини d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Исследователь
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Издатель
دار العاصمة
Номер издания
1425هـ - 2004م
أو الترجيح فلا [يقسم] 1. والأرجح ترجيح بينة الرجل، كما قاله الأستاذ. انتهى2.
وعلى النص فللأبوين السدسان على كل حال3. ومقتضى بينة الرجل أن له الربع، والباقي [بعد الربع والسدسين] 4 وهو ربع وسدس لأولاده.
ومقتضى بينة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها . فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقل به الزوج، بل تنازعه الزوجة في ثمن [منهما] 5 فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن الآخر؛ لأنه يدعيه تكملة ربعه وهم يدعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. بمقتضى بينة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] 6 والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين.
Страница 124