305

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

الثالثة: أخ وأختان [١] . ولمّا أنهى الكلامَ على الحالة الأولى شَرَع في الحالة الثانية، وهي: أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب فرض، فقال: وإن كان هناك ذو فرض من الأم، والجدتين، والزوجين، والبنت، وبنت الابن أو من المتعدد من [إحداهما] [٢]، أو من كلتيهما، فإن استغرق أهله أي استغرق [أصحاب] [٣] [الفرض] [٤] المال [الموروث] [٥]، بأن كان مع الجد والإخوة بنت وبنت ابن وزوج وأم أو جدة، أو أبقوا

[١] وصورتها:
...
...
٣×٢
...
٦
جد
...
١
٣
...
١
...
٢
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
٢
...
٢
أخت شقيقة
...
١
أخت شقيقة
...
١
[٢] في (ج): أحدهما.
[٣] ساقط من (ج) . وفي (ب): أهل.
[٤] في (هـ): الفروض.
[٥] في (ج): لمورثات.

1 / 321