198

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

يأخذه تعصيبا، بلا خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر" [1] . مثاله: بنت ، وأب. أو بنت ابن، وأب. [لها] [2] النصف، وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا؛ فيأخذ النصف كاملا، فرضا وتعصيبا [3] . بنتان مع أب. أو بنتا ابن مع أب. أو بنت، وبنت ابن مع أب: لهما الثلثان، وللأب السدس فرضا، والباقي [عصوبة] [4] ؛ فيأخذ الثلث فرضا وتعصيبا [5] .

Страница 267