165

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

والأصح المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- أن المعاهد1، والمستأمن2 كالذمي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان، فيرثان الذمي، ويرثهما، ولا يرثان الحربي، ولا يرثهما3.

والوجه الثاني: أنهما كالحربي؛ لأنهما لم يستوطنا دارنا؛ فيرثان الحربي ويرثهما، ولا يرثان الذمي ولا يرثهما والأصح [المنصوص] 4: أن الكفر كله ملة واحدة في حكم الإرث؛ حتى يرث اليهودي النصراني، والمجوسي، والوثني، وبالعكس أي يرثون اليهودي، ويرث بعضهم بعضا؛ لأنه يجمعهم أعظم الأمور، وهو الشرك، وحقن دمائهم بسبب واحد. ويستأنس له بقوله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} 5، وقوله تعالى: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} 6،

..................................

Страница 234