154

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

والمختار أن الموانع ستة فقط أحدها الرق؛ فلا يرث الرقيق أحدا1 من زوجه، وأقاربه، قنا2 كان الرقيق أو مدبرا3، أو معلقا عتقه بصفة4، أو موصى بعتقه، أو أم ولد5، أو مكاتبا، أو مبعضا6؛ لأنه لو ورث لكان

Страница 222