151

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

1425هـ - 2004م

[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كله، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلا من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرمانا فتحاجبا.

Страница 219