148

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

وكما في بعض مسائل الجد والإخوة كالأَكْدَرِيَّة [١] وصورتها: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب: فللزوج النصف، وللأم الثلث، ويبقى سدس فيفرض للجد؛ فلا يبقى للأخت شيء [وتبطل عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها] [٢] فتنقلب إلى الفرض فيفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، والأخت لا تفضل على الجد فتجمع سهامها الثلاثة إلى سهم الجد، وينقلبان إلى التعصيب بعد أن فرض لهما، ويقتسمان السهام الأربعة أثلاثًا له مِثلا حظها [٣] .

[١] انظر تفصيل القول في الأكدرية في فصل الجد والإخوة ص ٧٤٦.
[٢] في (ب)، (د)، (هـ): ولا حاجب يحجبها فتبطل عصوبتها بالجد.
[٣] وصورتها
...
...
٦/ ٩×٣
...
٢٧
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
...
٩
أم
...
١
ــ
٣
...
٢
...
٦
جد
...
١
ــ
٦
...
١
...
٨
أخت شقيقة
...
١
ــ
٢
...
٣
...
٤

1 / 162