Шарх Фатх аль-Кадир
شرح فتح القدير
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
والحاصل أن المخرج حيا إن كان نجس العين أو في بدنه نجاسة معلومة نزحت كلها وإنما قلنا معلومة لأنهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حيا لا يجب نزح شيء وإن كان الظاهر اشتمال بولها على أفخاذها لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقيب دخولها ماء كثيرا هذا مع الأصل وهو الطهارة تظافرا على عدم النزح والله سبحانه وتعالى أعلم
وقيل ينزح من الشاة كله والقواعد تنبو عنه ما لم يعلم يقينا تنجسها كما قلنا وإن كان نجس السؤر فقط أو مكروهه أو مشكوكه فإن لم يدخل فاه الماء فلا بأس وإن أدخله نزح الكل في النجس وكذا تظافر كلامهم في المشكوك وهو يناسب ما تقدم أول الفصل من قوله إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا والمشكوك غير محكوم بطهوريته فينزح كله بخلاف المكروه فإنه غير مسلوب الطهورية فلذا إنما استحبوا فيه أن ينزح عشر دلاء وقيل عشرون احتياطا هذا ولكن المصنف في التنجيس قال في المشكوك وجب نزح الكل لأنه حكم بنجاسته احتياطا ثم ذكر بعد قريب ورقتين أن لعابهما يفسد الماء قال ومعنى الفساد أنه لا يبقى طهورا لأن الإشكال في الطهورية
قال وروى الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف أن الماء يتنجس بوقوع عرق الحمار
قال وقد ذكرنا في مسائل ما يشير إلى هذه الرواية لكنه خلاف ظاهر الرواية اه
وقال قاضيخان في فتاواه في الكلب يقع في البئر تنزح كلها وإن لم يصب فمه الماء وعلله بعلتين نجاسة عينه ولأن مأواه في النجاسات
ثم قال وسائر السباع بمنزلة الكلب وقد يشكل على مثل البقرة ولو وقع عظم عليه دسومة أو لحم نزح الكل وقالوا لو تلطخ عظم بنجاسة فوقع وتعذر إخراجه تطهر البئر بالنزح ويجعل ذلك غسلا للعظم ولو سال النجس على الآجر ثم وصل إلى الماء فنزحها طهارة للكل
فرع البعد بين البالوعة والبئر المانع من وصول النجاسة إلى البئر خمسة أذرع في رواية أبى سليمان وفي رواية أبى حفص سبعة
Страница 106