Шарх Фатх аль-Кадир
شرح فتح القدير
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
قال شيخ الإسلام الصحيح أن الكل والبعض سواء للضرورة والبلوى قوله وعليه الاعتماد احتراز مما قيل الكثير ثلاث وقيل أن يأخذ ربع وجه الماء وقيل أكثره وقيل كله وقيل أن لا يخلو دلو على بعرة قوله ولا فرق الخ ذكر السرخسى أن الروث والمفتت من البعر مفسد في ظاهر الرواية إلا أن عن أبى يوسف أن القليل عفو وهو الأوجه فقوله لا فرق الخ في كل منها خلاف وإنما كان الأوجه لأن الضرورة تشمل الكل قوله وفي الشاة تبعر في المحلب قالوا ترمى البعرة أى من ساعته فلو أخر أو أخذ اللبن لونها لا يجوز لأن الضرورة تتحقق في نفس الوقوع لأنها تبعر عند الحلب عادة لا فيما وراهء وذلك بمرأى منه وبعر يبعر من حد منع
والروث للفرس والحمار من راث يقال من حد نصر والخثى بكسر الخاء واحد والأخثاء للبقر من باب ضرب قوله ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة فإنه المتساهل في تركه مكشوفا
وقال صلى الله عليه وسلم في فأرة ماتت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه قوله إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد والعلم بما يكون منها مع ورود الأمر بتطهيرها أما الأول فيراد الإجماع العملى فإنها في المسجد الحرام مقيمة من غير نكير من أحد من العلماء مع العلم بما يكون منها
وأما الثانى فقالت عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه ابن حبان في صحيحه وأحمد وأبو داود وغيرهم
وعن سمرة أنه كتب إلى بنيه أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها
Страница 100