Шарх Фатх аль-Кадир
شرح فتح القدير
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
ووضوء الصبى كالبالغ وبتعليم الوضوء إذا لم يرد سوى مجرد التعليم لا يستعمل وبوضوء الحائض يصير مستعملا لأن وضوءه مستحب على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الحيض ولا يخفى انتهاض الوجه على مالك في قوله إن الطهور يطهر مرة بعد أخرى وقوله هو كالمقطوع لا يجديه شيئا وكشفه أنه ليس من مفهوم الطهور أن يطهر مرة واحدة فضلا عن التكرر فإن مفهومه ليس إلا المبالغة في الطاهر كذا كل ما كان على صيغة فعول فإنه لا يقيد سوى المبالغة في ذلك الوصف والمبالغة فيه لا تستلزم تطهير غيره بل رفع مانع الغير ليس إلا أمرا شرعيا لولا استفادته من قوله تعالى
﴿ماء ليطهركم به﴾
لما أفاده الماء أخذا من صيغة فعول وتكرر القطع لما يطلق عليه قطوع ليس إلا لخصوص المادة التي وقعت فيها المبالغة وذلك لأن القطع تأثير في الغير بالإبانة وهذا يستفاد من صيغة فاعل فإن صحته إطلاق قاطع ما دام قائما كان ثبوت القطع قائما ويلزمه تكرر القطع فقد ثبت التكرر بدون صيغة فعول فالمبالغة المستفادة منه حينئذ ليس إلا باعتبار كثرته وجودته
والحاصل أن فعولا للمبالغة في ذلك الوصف فإن كان ذلك الوصف متعديا كان المبالغة فيه باعتبار تعلقه بالغير وإن كان قاصرا في نفسه كان باعتباره في نفسه لا لأنه يصيره متعديا وصفة طاهر قاصرة فالمبالغة فيه باعتبار جودته في نفسه أما إفادة المبالغة تعلقه بالغير فلا لغة ولا عرفا وأنظر إلى قول جرير
عذاب الثنايا ريقهن طهور
Страница 89