Шарх Фатх аль-Кадир
شرح فتح القدير
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
وقد ورد حديث عائشة رضى الله عنها في اغتسالها معه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلاهما جنب على أن الضرورة كافية في ذلك بخلاف ما لو أدخل المحدث رجله أو رأسه حيث يفسد الماء لعدم الضرورة وكذا ما في كتاب الحسن عن أبى حنيفة أن غمس جنب أو غير متوضىء يديه إلى المرفقين أو إحدى رجليه في إجانة لم يجز الوضوء منه لأنه سقط فرضه عنه وذلك لأن الضرورة لم تتحقق في الإدخال إلى المرفقين حتى لو تحققت بأن وقع الكوز في الحب فأدخل يده إلى المرفق لإخراجه لا يصير مستعملا نص عليه في الخلاصة قال بخلاف ما لو أدخل يده للتبرد أنه يصير مستعملا لعدم الضرورة فهذا يوجب حمل المروى عن أبى حنيفة على نحوه ثم إدخال مجرد الكف إنما لا يصير مستعملا إذا لم يرد الغسل فيه بل أراد رفع الماء فإن أراد الغسل إن كان أصبعا أو أكثر دون الكف لا يضر مع الكف بخلافة ذكره في الخلاصة ولا يخلو من حاجته إلى تأمل وجهه
واعلم أن ما ذكر في الخلاصة من كونه يصير مستعملا بالإدخال للتبرد محمله ما إذا كان محدثا أما إن كان متطهرا فلا إذ لا بد عند عدم ارتفاع الحدث من نية القربة لثبوت الاستعمال وكذا إطلاق ثبوت الاستعمال بغسل اليدين قبل الطعام وبعده وهو أقرب في هذا وكذا ما ذكر من أن بعد الإنقاء في الاستنجاء يصير الماء مستعملا لا نجسا فأما لو لم يقصد في هذا وما قبله سوى الزيادة والغسل تبردا لا تقربا واستنانا يجب أن لا يصير مستعملا وقد صرح بذلك
قال في المبتغى وغيره بتبرده يصير مستعملا إن كان محدثا وإلا فلا ويغسل ثوب طاهر أو دابة تؤكل لا يصير مستعملا وكذا بغسل بدنه أو رأسه للطين أو الدرن إذا لم يكن محدثا لظهور قصد إزالة ذلك
Страница 88