Фатх аль-Кадир на аль-Хидайе
فتح القدير على الهداية
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
Жанры
Ханафитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фатх аль-Кадир на аль-Хидайе
Ибн ал-Хумам d. 861 AHفتح القدير على الهداية
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
Жанры
ثم إن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل مقام زواله حتى لو امتنع الخروج بمانع كأن أكلت ورق العناب حل اعتبارا له خارجا قوله وموت ما يعيش في الماء الخ هذه داخلة في المسئلة قبلها لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه ثم لا فرق بين أن يموت في الماء أو خارجه ثم ينقل إليه في الصحيح وغير الماء من المائعات كالماء لأن المنجس هو الدم ولا دم للمائى ولذا لو شمس دم السمك يبيض ولو كان دما لأسود
نعم روى عن محمد رحمه الله إذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه وقد صارت أجزاؤه فيه
وهذا تصريح بأن كراهة شربه تحريمية وبه صرح في التجنيس فقال يحرم شربه قوله ولأنه لا دم فيه هذا التعليل هو الأصح بخلاف ما قبلة فإنه يستلزم أنه لو مات سبع في البر لا ينجس لأنه مات في معدنه كذا قيل وكون البرية معدنا للسبع محل تأمل في معنى معدن الشيء والذي يفهم منه ما يتولد منه الشيء وعلى التعليل الأول فرع ما لو وقعت البيضة من الدجاجة في الماء رطبة أو يبست ثم وقعت وكذا السخلة إذا سقطت من أمها رطبة أو يبست لا ينجس الماء لأنها كانت في معدنها
Страница 84
Введите номер страницы между 1 - 1 716