Шарх Фатх аль-Кадир
شرح فتح القدير
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
ففي الفتاوى بنت سبع وخمسين ترى صفرة غير خالصة على الاستمرار فإن كان ما ترى مثل لون التبن فحيض فإن لم تكن تعرف من أيامها شيئا تغتسل لكل صلاة وإن كان دون التبن فليس بحيض إلا إذا رأته على الاستمرار وليس بصفرة خالصة فالظاهر أنه لفساد الرحم وحكمه حرمة الصوم والقربان وما شرط فيه الطهارة ويثبت هذا الحكم بالبروز
وعن محمد بالإحساس به وثمرته تظهر فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضى الصوم عنده خلافا لهما يعنى إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا وكذا الحديث بالبول والاحتشاء حالة الحيض يسن للثيب ويستحب للبكر وحالة الطهر يستحب للثيب فقط ولو وضعته ليلا فلما أصبحت رأت الطهر تقضى العشاء فلو كانت طاهرة فرأت البلة حين أصبحت تقضيها أيضا إن لم تكن صلتها قبل الوضع إنزالا لها طاهرة في الصورة الأولى من حيث وضعته وحائضا في الثانية حيث رفعته أخذا بالاحتياط فيهما
وأدنى مدة يحكم بإياسها إذا انقطع دمها خمس وخمسون سنة وإذا حكم به ثم رأت الدم انتقض ذلك
قال الصدر حسام الدين هذا إذا كان دما خالصا ثم إنما ينتقض به الإياس فيما يستقيل حتى لا تفسد الأنكحة المباشرة قبل المعاودة إن كان على لون الدم وإن لم يكن على لون الدم بل صفرة أو خضرة أو كدرة لا ينتقض الحكم بالإياس وإذا رأت المبتدأة دما في سن يحكم ببلوغها فيه تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارا
وعن أبى حنيفة لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام ويستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل كى لا تنسى العادة قوله لقوله صلى الله عليه وسلم روى الدارقطنى عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث وأكثر ما يكون عشرة أيام فإذا زاد فهى مستحاضة قال الدارقطنى عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث وأخرج عن عبد الله يعنى ابن مسعود الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشرة فإذا زاد فهى مستحاضة وقال لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هرون بن زياد وهو ضعيف الحديث
Страница 161