Шарх Фатх аль-Кадир
شرح فتح القدير
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
وقالا وقع معتدا به لتلك وهذه مثلها من كل وجه فجازت به وقيده في شرح الكنز عن أبى يوسف بما إذا لم يوجد بين الجنازتين وقت يمكنه فيه الوضوء قوله لأنا لو أوجبنا الوضوء الخ يعنى لو كان شرع بالتيمم في صلاة العيد فسبقه الحدث لو أوجبنا عليه الوضوء نظرا إلى أنه لاحق فلا فوت عليه كان هذا الإيجاب فرع الحكم شرعا بوجود الماء إذ لا يجب الوضوء مع حكم الشرع بعدم الماء والحكم بأنه واجد للماء يوجب فساد الصلاة بالتيمم وهذا بناء على أن الحكم بأنه واجد بعد سبق الحدث يستلزم الحكم بأنه واجد في الصلاة إذ لا فصل بين زمانه وما قبله بشيء أصلا
وقد يقال لا يلزم لأن الحكم شرعا بالعدم السابق بناء على خوف الفوت وقد زال بسبق الحدث فيجب أن يتغير الاعتبار الشرعي فيعيد قبل السبق عادما وبعده واجدا
وقيل في التعليل لو أوجبنا الوضوء فسدت صلاته برؤية الماء فيقع الفوات وفيه نظر ظاهر إذ الانتقاض برؤية الماء لا يتحقق لأن انتقاض التيمم قد وجد قبله بسبق الحدث فلم يبق إلا ما قدمناه وعليه ما ذكرناه واعلم أن محل الخلاف ما إذا خاف أي شك في الإدراك وعدمه أما لو كان يرجوا الإدراك ويغلب على ظنه عدم عروض المفسد لا يتيمم إجماعا قوله وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأ لم يتيمم بل يتوضأ ويقضيها خلافا لزفر
Страница 139