Шарх Фатх аль-Кадир
شرح فتح القدير
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
وأعلم أن قول محمد بوجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم رواية أيضا عن أبى حنيفة صرح بذلك في خزانة الأكمل قال التوضؤ بنبيذ التمر جائز بين سائر الأشربة عند عدم الماء ويتيمم معه عند أبى حنيفة وبه أخذ محمد
وفي رواية يتوضأ ولا يتيمم
وفي رواية يتيمم ولا يتوضأ به وبه أخذ أبو يوسف
وروى نوح الجامع أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول ثم قال في الخزانة
قال مشايخنا إنما اختلفت أجوبته لاختلاف المسائل
سئل مرة إن كان الماء غالبا قال يتوضأ وسئل مرة إن كانت الحلاوة غالبة قال يتيمم ولا يتوضأ وسئل مرة إذا لم يدر أيهما الغالب قال يجمع بينهما وعلى هذا يجب التفصيل في الغسل إن كان النبيذ غالب الحلاوة قريبا من سلب الاسم لا يغتسل به أو ضده فيغتسل إلحاقا بطريق الدلالة أو مترددا فيه يجمع بين الغسل والتيمم
وأما من لم يلاحظوا هذا المبنى فقد اختلفوا في الجواز وعدمه كما ذكره المصنف وقد صحح في المبسوط الجواز وصحح في المفيد عدم الجواز لأن الجنابة أغلظ الحدثين
فرع إذا قلنا بجواز التوضى به فلا يجوز إلا بالنية كالتيمم لأنه بدل عن الماء حتى لا يجوز به حال وجود الماء وينتقض به إذا وجد ذكره القدورى في شرحه من أصحابنا & باب التيمم
Страница 120