Шарх Дуррат ал-Гаввас

Шихаб ад-Дин аль-Хафаджи d. 1069 AH
12

Шарх Дуррат ал-Гаввас

شرح درة الغواص في أوهام الخواص (مطبوع ضمن «درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتها»)

Исследователь

عبد الحفيظ فرغلي علي قرني

Издатель

دار الجيل

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

استعماله بمعنى الباقي الأقل. والصحيح أنه يستعمل في كل باق أو كثر لإجماع أهل اللغة على أن معنى الحديث إذا شربتم فأسئروا أي أبقوا في الإناء بقية ماء، ــ في أبيات أخر لا يخلو بعضها من نظر، أو أنه لا مانع من كون الباقي جميعًا باعتبار آخر، لكونه جميع ما بقي أو ترك ونحوه، فتجوز به عن مطلق الجميع وهذا أسهل مما مر. الثالث: ظن قوم أنه مختص بالأكثر استدلالًا بما وقع في حديث "غيلان" حين أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي ﷺ: اختر أربعًا [منهن] وفارق سائرهن وارتضاه "أبو علي"وابن دريد" وقالوا: سائر معظمه واستدلوا بقول "مضرس": (فما حسن أن يعذر المرء نفسه ... وليس له من سائر الناس عاذر) وسيأتي ما في كلام المصنف من الإشارة إلى رده. (قال لغيلان حين أسلم إلى آخره). "غيلان بن سلمة" الثقفي الصحابي وهو الذي أسلم وعنده عشر نسوة فأمره رسول الله ﷺ أن يمسك أربعًا ويفارق سائرهن. فقال فقهاء الحجاز: يختار أربعًا. وقال فقهاء العراق: بل يمسك التي تزوج أولًا ثم التي تليها إلى الرابعة. واحتج فقهاء الحجاز بأن رسول الله ﷺ، لم يستفصل أيتهن تزوج أولًا وترك الاستفصال دليل على أنه مخير، حتى قال أهل

1 / 49