Шарх Дуррат ал-Гаввас

Шихаб ад-Дин аль-Хафаджи d. 1069 AH
102

Шарх Дуррат ал-Гаввас

شرح درة الغواص في أوهام الخواص (مطبوع ضمن «درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتها»)

Исследователь

عبد الحفيظ فرغلي علي قرني

Издатель

دار الجيل

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وهذا كله خبط وخلط. وما ذكره المصنف غير وارد كما سمعته. وقوله: (وهذا الفعل إنما يتعدى ... الخ) قد عرفت أنه يقدر له عامل آخر أو فعل يتعدى إلى اثنين. وقوله: (وقد يجوز إلغاء الواو ... الخ) قد قدمنا لك أنه يجوز مع عدم التكرار أيضًا، وإنما التكرار سبب لوجوب الحذف، وهذه الواو إما عاطفة أو بمعنى مع. فائدة: (ومما ينخرط في سلك هذا الفن أنهم أجابوا المستخبر عن الشيء بلا النافية، ثم عقبوها بالدعاء له فيستحيل الكلام إلى الدعاء عليه، كما روي أن "أبا بكر الصديق" ﵁ رأى رجلًا بيده ثوب، فقال له: أتبيع هذا الثوب؟ فقال: لا عافاك الله. فقال: لقد عُلِّمت لو تتعلمون، هلا قلت: لا، وعافاك الله) .. هذا من الآداب المأثورة عن الصحابة ﵃، وقال القاضي "عياض" في شرح "مسلم" [في] فضائل "سليمان" ﵁ في قوله: يا إخوتاه:

1 / 139