============================================================
والمعتمذ في إثبات الوقوع وصحته إجماغ الأمة - قبل حدوث المخالفين - على وقوع الرؤية المستلزم لصحتها، وعلى كون هاتين الأيتين محمولتين على الظاهر المتبادر منهما، ومثل هذا الإجماع مفيد لليقين: والمنكر للرؤية دليله قوله تعالى: لا تدركه الأبصر (الأنعام: 103)؛ لأن الإدراك المنسوب إلى الأبصار إنما هو الرؤية بمعنى أدركته ببصري؛ يعني: رأيته؛ يعني: لا فرق إلا في اللفظ، أو هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر، والآية نفت أن يراه بصر من الأبصار بواسطة اللام الجنسية في مقام المبالغة، [29/با، ولأنه تعالى تمدح بكونه لا يرى، وما كان من الصفات عدمه مدحا كان وجوذه تقصا يجب تنزيهه عنه.
والجواب: أما على الوجه الأول، فمن وجوه: الأول: أن الإدراك هو الرؤية مع الإحاطة بجوانب المرئي؛ إذ حقيقته النيل والوصول؛ إنا لمدركون [الشعراء: 61]؛ أي: ملحوقون، والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخص مطلقا من الرؤية المطلقة، فلا يلزم من نفي الأخص - لامتناع إحاطة الرؤية به تعالى - تفيي الأعم.
الثاني: أن تدرك الأبصار موجبة كلية؛ لأن موضوعة جنع محلى باللام الاستغراقية، وقد دخل عليها النفي فرفعها، ورفع الموجبة الكلية سالبة جزئية.
وبالجملة(1)، فيحتمل قوله تعالى إسناد النفي إلى الكل بأن يلاحظ أولا دخول النفي، ثم وروذ العموم عليه فيكون سالبة كلية، ويحتمل نفي الإسناد إلى الكل بأن يعتبر العموم، ثم ورود النفي عليه فيكون سالبة جزئية، ومع الاحتمال الثاني لم يبق للمنكر حجة علينا؛ لأن أبصار الكفار لا ثدركه اجماعا: (1) في الهامش: قوله وبالجملة، يريد: والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال: ثاي افرخ العقايد العضديةا94-11/96312011/1/24:
Страница 60