Комментарий Заркани на Муватта имама Малика

Мухаммад ибн Абд аль-Баки аз-Заркаани d. 1122 AH
64

Комментарий Заркани на Муватта имама Малика

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

Исследователь

طه عبد الرءوف سعد

Издатель

مكتبة الثقافة الدينية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

Место издания

القاهرة

[بَاب النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرُبْ مَسَاجِدَنَا يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ» ــ ٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ مَا دَامَتْ رِيحُهَا مَوْجُودَةً، وَوَقَعَ لِابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ قَالَ: يُمْنَعُ مِنْهُ ثَلَاثًا، وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ: " «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا» " وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثًا يَتَعَلَّقُ بِالْقَوْلِ أَيْ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ وُجُودُ الرَّائِحَةِ وَهُوَ لَا تَبْقَى هَذِهِ الْمُدَّةُ (وَ) النَّهْيُ عَنْ (تَغْطِيَةِ الْفَمِ) فِي الصَّلَاةِ كَذَا فِي النُّسَخِ الْقَدِيمَةِ وَبِهِ يَظْهَرُ مُطَابَقَةُ أَثَرِ سَالِمٍ لِلتَّرْجَمَةِ وَسَقَطَ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ فَأَشْكَلَتِ الْمُطَابَقَةُ. ٣٠ - ٣٠ - (مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) بِكَسْرِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:) أَرْسَلَهُ رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ كُلُّهُمْ إِلَّا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ فَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا فَزَادَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: («مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ») يَعْنِي الثُّومَ وَفِيهِ مَجَازٌ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ لُغَةً أَنَّ الشَّجَرَ مَا لَهُ سَاقٌ وَمَا لَا سَاقَ لَهُ فَنَجْمٌ وَبِهِ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦] (سُورَةُ الرَّحْمَنِ: الْآيَةُ ٦) وَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مَنْ قَالَ: مَا نَبَتَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْأَرْضِ يُخْلِفُ مَا قُطِعَ مِنْهُ فَشَجَرٌ، وَإِلَّا فَنْجَمٌ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِطْلَاقُ الشَّجَرِ عَلَى الثُّومِ، وَالْعَامَّةُ لَا تَعْرِفُ الشَّجَرَ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ سَاقٌ. انْتَهَى. وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ فَكُلُّ نَجْمٍ شَجَرٌ وَلَا عَكْسَ كَالنَّخْلِ وَالشَّجَرِ فَكُلُّ نَخْلٍ شَجَرٌ وَلَا عَكْسَ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ لِأَنَّ قَوْلَهُ: " مَنْ أَكَلَ " لَفْظُ إِبَاحَةٍ. وَرَدَّهُ ابْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ إِنَّمَا تُعْطِي الْوُجُودَ لَا الْحُكْمَ، أَيْ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ الْأَكْلُ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا أَمْ لَا. وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا» . («فَلَا يَقْرُبْ مَسَاجِدَنَا») أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، فَالْجَمْعُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَرِوَايَةِ أَحْمَدَ فَيَشْمَلُ جَمِيعَ الْمَسَاجِدِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَقِيلَ: خَاصٌّ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لِأَجْلِ نُزُولِ جِبْرِيلَ فِيهِ وَلِرِوَايَةِ (مَسْجِدَنَا) بِالْإِفْرَادِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِنْسُ لِرِوَايَةِ الْجَمْعِ، وَالْمَلَائِكَةُ تَحْضُرُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، وَالْعِلَّةُ التَّأَذِّي حَتَّى لِلْبَشَرِ كَمَا قَالَ: (يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ، زَادَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَقَدْ حَكَى ابْنُ بَطَّالٍ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَضَعَّفَهُ. وَلِعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلِ النَّهْيُ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَاصَّةً أَوْ فِي الْمَسَاجِدِ؟

1 / 114