«إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» .
(والثانية): لا يسن. إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما، وتخليل أصابع رجليه بخنصره - كما في حديث المستورد - اليسرى، لأنها المعدة لإزالة الوسخ والدرن، ونحو ذلك، من باطن رجله، لأنه أبلغ في التخليل، يبدأ بخنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، تأسيا بمحبة النبي ﷺ التيمن، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، والله أعلم.
[غسل الميامن قبل المياسر فى الوضوء]
قال: وغسل الميامن قبل المياسر
ش: أي يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في الرجلين، وكذلك إذا بدأ بإحدى أذنيه، ونحو ذلك.
٧١ - لما في الصحيحين عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله»، ولا يجب. قال أحمد: لأن مخرجهما في الكتاب واحد. يعني أن الله تعالى قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ولم يقل: واليد اليمنى، واليد اليسرى - وشذ