59

Шарх на Мухтасар аль-Хираки

شرح الزركشي

Издатель

دار العبيكان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

شدت يده، أو جعلت في جراب ونحو ذلك، أو معلل بوهم النجاسة، فلا يجب من نحو ما تقدم، فيه وجهان. ويتعلق الحكم بالنوم الناقض على الأشهر، لا بنوم أكثر الليل، وهل تجب النية والتسمية لغسلهما؟ أوجه ثالثها: تجب (النية) دون التسمية. (والرواية الثانية): لا تنهض لذلك، اختارها الخرقي والشيخان، قال أبو العباس: اختارها الخرقي وجماعة، لأن قَوْله تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] شمل القائم من النوم. ٦١ - لا سيما وقد فسره زيد بن أسلم ﵁ بالقيام من الليل ولم يذكر ﷾ غسل اليدين، والأمر السابق للندب، لأنه ﷺ علل بوهم النجاسة، وذلك يقتضي الندبية لا الوجوب استصحابا للأصل.

1 / 169