218

Шарх на Мухтасар аль-Хираки

شرح الزركشي

Издатель

دار العبيكان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

٢٣١ - خرج الوضوء، لصلاته ﷺ الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، وبقي التيمم على مقتضى ظاهرها.
٢٣٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» مختصر، رواه أحمد، وللبيهقي في سننه عن أبي أمامة نحوه، وظاهره تقييد طهورية التراب بحال إدراك الصلاة، وإنما يتحقق ذلك بدخول الوقت، وأيضا فالتيمم قبل الوقت لا حاجة إليه، فهو كالتيمم مع وجود الماء، وقد أشار الله سبحانه [وتعالى] إلى اشتراط الحاجة بقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [النساء: ٤٣] . (وعن أحمد) [﵀] ما يدل على جواز ذلك، وهو اختيار أبي العباس.
٢٣٣ - لعموم قوله ﷺ: «وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء» وشمله قوله ﷺ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد

1 / 328