207

Шарх на Мухтасар аль-Хираки

شرح الزركشي

Издатель

دار العبيكان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

٢١٧ - لما في مسلم وغيره عن سفينة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد» . ٢١٨ - وفي الصحيحين عن أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد» . وقد تضمن كلام الخرقي ﵀ أن المد ربع الصاع، ولا نزاع في ذلك، ويقتضي أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو المذهب المشهور، كصاع الفطرة والزكاة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (وعنه) ما يدل - واختاره القاضي، وأبو البركات - أن الصاع هنا ثمانية أرطال.
٢١٩ - لما روى أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يتوضأ بماء يكون رطلين ويغتسل بالصاع» . رواه أحمد وأبو داود.
٢٢٠ - «وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح، حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة ﵂ أن رسول الله

1 / 317