128

Шарх на Мухтасар аль-Хираки

شرح الزركشي

Издатель

دار العبيكان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

كان، لما تقدم، ولتحقيق المظنة، وقيل عنه بعدم النقض في غير الاضطجاع، واليسير ينقض في حال الاضطجاع لما تقدم، ولا ينقض في حال القعود على الأعرف، وحكي عنه النقض. ١٣١ - وهي مردودة بأن في الصحيحين أن الصحابة ﵃ كانوا ينامون، ثم يصلون ولا يتوضئون. والجلوس منهم متيقن. ١٣٢ - ولأبي داود عن أنس: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون» . وفي القائم، والراكع، والساجد روايات، (إحداهن): النقض في الجميع، لعموم ما تقدم، خرجت منه حالة الجلوس بفعل الصحابة ﵃ لتيقنها، ففيما عداها يبقى على قضية العموم. (الثانية): النقض إلا في القائم، وهو اختيار

1 / 238