١٢١ - وروى أبو داود والنسائي، والترمذي واللفظ له، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن»»، وإذا نهينا عن الاستنجاء بطعام الجن، فبطعامنا أولى.
(الثاني): «البراز» بفتح الباء: موضع قضاء الحاجة، وفي الأصل: الفضاء الواسع من الأرض، وأكثر الرواة يروونه بكسر الباء، وهو غلط [والله أعلم] .
[الاستنجاء بالرجيع والعظم والطعام]
قال: إلا الروث، والعظام، والطعام.
ش: هذا استثناء من كل ما أنقى، وقد تقدم حديث سلمان في النهي عن الاستنجاء بالرجيع، والعظم.
واعلم أنه يشترط في المستجمر به شروط:
(أحدها): أن يكون جامدا؛ لأن المائع إن كان ماء فهو استنجاء وليس باستجمار، وإن كان [غير] ماء لم يجز كما تقدم.
(الثاني): أن يكون طاهرا، لما تقدم من حديث سلمان وغيره.