Шарх аль-Заркани на Мавахиб аль-Ладунния би-аль-Минх аль-Мухаммадия
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
بيروت
Жанры
Жизнь пророка
Ваши недавние поиски появятся здесь
Шарх аль-Заркани на Мавахиб аль-Ладунния би-аль-Минх аль-Мухаммадия
Мухаммад ибн Абд аль-Баки аз-Заркаани d. 1122 AHشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
بيروت
Жанры
ولد مختونًا لئلا يرى أحد عورته؛ كما صرح به في الخبر. واعلم: أن الختان هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من المرأة، ويسمى ختان الرجل إعذارًا بالعين المهملة" الساكنة قبلها ألف وحذفها في بعض النسخ تحريف، لا يوافق القاموس. "والذال المعجمة والراء" بعدها ألف ويسمى أيضًا عذرًا، كما في القاموس. "وختان المرأة خفاضًا" كذا في نسخ "بالخاء المعجمة" المكسورة "والفاء والضاد المعجمة أيضًا" فهو كقول القاموس: خفاض كختان وزنا، ومعنى فما في نسخ ختان المرأة خفضًا تحريف، "واختلف العلماء" في جواب قول السائل "هل هو" أي: الختان، لكل من الرجل والمرأة "واجب" أو سنة "فذهب أكثرهم إلى أنه سنة وليس بواجب" أتى به لدفع توهم أن المراد بالسنة الطريقة، "وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وذهب الشافعي إلى وجوبه" لكل من المرأة والرجل، "وهو مقتضى قول سحنون" بفتح السين وضمها "من" أئمة "المالكية" واسمه عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني لقب باسم طائر حديد الذهن ببلاد المغرب، لكونه كان كذلك، ولد في شهر رمضان سنة ستين ومائة، وتلمذ لابن القاسم وغيره وصنف المدونة التي عليها العمل ومات في رجب سنة أربعين ومائتين. "وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء" وهو مذهب أحمد، وعنه الوجوب فيهما، وعن أبي حنيفة: واجب ليس بفرض، وعنه أيضًا: سنة يأثم بتركه، وعن الحسن: الترخيص فيه.
1 / 239