Шарх Булуг аль-Марам - аль-Лухаймид
شرح بلوغ المرام - اللهيميد
Жанры
• ما حكم معاونة المتوضئ؟
جائزة من غير كراهة.
أ-لحديث المغيرة بن شعبة. قال (كنتُ مع النبي ﷺ في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإدَاوة فأخذتها، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء … فصببتُ عليه فتوضأ) متفق عليه.
ب-وعن أسامة بن زيد (أن رسول الله ﷺ لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ) متفق عليه.
قال النووي عن حديث المغيرة: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وقد ثبت أيضًا في حديث أسامة بن زيد (أنه صب على رسول الله ﷺ في وضوئه حين انصرف من عرفة).
ج-قال الحافظ في الفتح: روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيّع بنت مُعوّذ أنها قالت (أتيت النبي ﷺ بوضوء فقال: اسكبي، فسكبت عليه).
قال الحافظ: وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر، ولكونه بصيغة الطلب
وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الاستعانة بأحد، لكنه قول ضعيف.
• فإن قال قائل: لماذا لا يكون هذا مشروعًا، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى؟
الجواب: لأن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه، ولم يردْ عن النبي ﷺ أنه كلما أراد أن يتوضأ طلب من يُعينه. [الشرح الممتع].
• هل وردت أحاديث تنهى عن الاستعانة؟
جاء في هذا أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. [قاله النووي].
منها: حديث ابن عباس قال (كان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد) رواه ابن ماجه وهو ضعيف.
ومنها: حديث العباس بن عبد الرحمن المدني قال (خصلتان لم يكن رسول الله ﷺ يكلهما إلى أحد من أهله، كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور من الليل ويخمره) رواه ابن أبي شيبة وهو حديث ضعيف.
1 / 83