Шарх Булуг аль-Марам - аль-Лухаймид

Сулейман бин Мохаммед Аль-Лахемид d. Unknown
113

Шарх Булуг аль-Марам - аль-Лухаймид

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

Жанры

القول الثاني: أن ذلك لا يشرع. وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي. أ-أن مجاوزة محل الفرض بدعوى أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل، وحديث الباب لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. ب-أن كل الواصفين لوضوء النبي ﷺ لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرّة من وضوئه. قال الشيخ السعدي ﵀: الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء، لأن الله تعالى ذكر حدّ الوضوء إلى المرفقين والكعبين، وكل الواصفين لوضوء النبي ﷺ لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه. ج-أن الزيادة تؤدي إلى كون غير المأمور به مأمورًا به، كالعضد فإنه ليس من أعضاء الوضوء. د- أن الغرة لا يمكن إطالتها، فإنها مختصة بالوجه، فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة. وهذا القول هو الراجح. • ما الجواب عن أدلة القول الأول (مشروعية الغرة والتحجيل)؟ أما قوله (فمن استطاع …) فهي مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ﷺ كما رجح ذلك ابن حجر وابن القيم. وأما فعل أبي هريرة، فقد قال ابن القيم: لم يثبت عن النبي ﷺ أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبا هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي ﷺ أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة.

1 / 113