شرح باب توحيد الربوبية من فتاوى ابن تيمية
شرح باب توحيد الربوبية من فتاوى ابن تيمية
Жанры
حكم قنوت النوازل دون إذن الإمام وحكم الدعاء التفصيلي على الكفار
السؤال
هل قنوت النوازل يحتاج إلى إذن الإمام؟ وهل الدعاء على الكفار كقول: اللهم أحصهم عددًا، واقتلهم بددًا، ولا تغادر منهم أحدًا جائز؟
الجواب
هذا سؤال جيد، وللمشايخ حفظهم الله فتاوى في هذا كثيرة، وفيها إجابة نصية على مثل هذه الأسئلة؛ فأرجو الرجوع إليها.
ومعلوم ابتداءً أن القنوت في النوازل أنواع وأصناف، والنوازل على درجات أيضًا.
وكذلك الإذن من الإمام هو محل خلاف، لكن ينبغي أن نعود أنفسنا في مثل هذه الأمور ألا نخرج عن توجيه مشايخنا وعلمائنا إذا وجهوا بشيء، حتى لو كان هناك رأي لإمام أو قول لبعض الأئمة، إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الأمة الكبرى، أو بأحوال مجموع طلاب العلم، أو بموقف يحسب على العلماء والمشايخ؛ فينبغي الرجوع إلى المشايخ، ويلتزم قولهم، وتلتزم فتواهم؛ لأنهم يعالجون الأمر على ما تقتضيه النصوص الشرعية، ويجتهدون أيضًا في تطبيق قواعد الشرع ودرء المفاسد وجلب المصالح.
والنوازل أصناف، فهناك نوازل تكون في البلد نفسه، في نفس المدينة أو القرية، فإذا نزلت بهذه الصورة، مثل: الوباء الذي نزل على إخواننا في جيزان فهنا يشرع لهم أن يدعو دعاء القنوت، ولا أحد من أهل العلم يعارضهم، ولا يلزم إذن الإمام في مثل هذا الحال؛ لأن الأمر صار يمس البلد نفسها، ولا بد من تعويد الناس اللجوء إلى الله ﷿، ولفت نظرهم إلى مشروعية القنوت في مثل هذه الأحوال.
أما إذا كان بعيدًا عن البلد فيختلف في مدى البعد، وما نوع النازلة، وعلى هذا أقول: ينبغي لطلاب العلم أن يتثبتوا في هذه الأمور ولا يستعجلوا ولا تأخذهم العواطف.
وأما الدعاء على الكفار فينبغي دائمًا للمسلم أن يدعو بالمجملات، ولا يلجأ إلى التفصيلات والاعتداء في الدعاء، الذي هو الدخول في الجزئيات والعبارات الدقيقة إلا عندما يقتضي الأمر ذلك، وليس على سبيل الدوام، فقول: اللهم أحصهم عددًا، واقتلهم بددًا، ولا تغادر منهم أحدًا، لا ينبغي أن يكون دعاءً دائمًا؛ لأنه من الدعاء المجزأ، والله ﷿ بصير بعباده، أنت ادع عليهم بدعاء مجمل، والله ﷿ يفعل ما يشاء، ليس بشرط أن يعاقبهم على هذه الصورة، التي هي إحصاء العدد والقتل البدد وألا يغادر منهم أحدًا، ما يلزم، يمكن أن يعاقبهم الله ﷿ بأي صورة، وعلى أي وجه يراه ويقدره سبحانه، فلا ينبغي لنا أن نعود ألسنتنا على مثل هذه الأدعية المخصصة، التي الإكثار منها تنفر منها الطباع والفطر السليمة، لكن إذا طرأ على الإنسان أمر موجب؛ فله أن يستعمل مثل هذا الدعاء عند الموجب وليس دائمًا.
4 / 6