فيهما نجاسة وأوجبه أحمد بن يحيى (1) (و) الثاني (الجمع بين المضمضة (2) والاستنشاق بغرفة) فإنه مسنون عند يحيى (عليلم) والغرفة (3) بفتح الغين المرة الواحدة من الاغتراف ذكره في الصحاح والضياء واختلف في تفسيره فقيل المراد الجمع من عرفة واحدة (4) ويكرر ذلك في ثلاث غرفات (5) وهذا هو الظاهر وقيل (6) المراد غرفة لهما يأخذ منها ثلاث مرات (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف جدا لان الكف لا يتسع لذلك ولا تأتى الثالثة الا وقد ذهب ما فيه الا قليلا وقال م بالله إن لا جمع غير مسنون (7) وانه يؤخذ للأنف ماء جديد والترتيب مستحب (8) وهو قول ح وص (و) الثالث (تقديمهما) أي المضمضة والاستنشاق (على الوجه) لأنه أقرب (9) إلى ذلك الانف في حال جري الماء فيها إذا لو جرى أخذ ما يكفيه للوجه ولهما لم يخل اما ان يدلك الانف أولا أو الوجه أو أيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه (10) الا القليل فالترتيب أقرب إلى حسن الاستعمال * فإن قلت إن ذلك يحصل مع تقديم الوجه عليهما فلم جعلت المسنون تأخره (قال عليلم) لأنه لو قدمه لم يأمن خروج دم من الفم أو الانف لان ذلك كثيرا ما يعرض لرقة ما فيهما من اللحم فيحتاج إلى إعادة غسل الوجه على خلاف في ذلك (11) فتقديمهما أولى (و) الرابع (التثليث (12) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكره القاسم
Страница 91