حال ذكره فلا إعادة (وان قلت) التسمية فهي كافية إذا كان ذلك القليل معتادا فإن لم يكن معتادا لم يجز الا بنيتها وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز وقد ذكر في الكفاية انه يجزى منها بسم الله (1) أو الحمد لله (2) أو سبحان الله (3) (قال مولانا عليلم) فاما لو قال الله فقط فلم أقف فيه على نص قال وعندي انه يجزي (4) (أو تقدمت بيسير) فإنها تجزيه وتقدير اليسير مقدار تقريب الاناء (5) أو نحوه (و) الفرض الثالث (مقارنة أوله (6) أي أول الوضوء (بنيته (7) أي بنية الوضوء (للصلاة (8) فلا يكفي نية رفع الحدث بل لابد لمن أراد الصلاة أن ينوى وضوئه للصلاة (إما عموما) نحو أن يقول لكل صلاة أو للصلاة أو لما شئت من الصلاة (9) أو نحو ذلك (10) (فيصلى ما شاء (11) من فرض أو نفل (أو خصوصا) نحو أن يقول لصلاة الظهر (12) أو نحو ذلك (فلا يتعداه) (13) أي لا يتعدى ما خص فيصلي الظهر فقط وعند م بالله يصلى به ما شاء (ولو رفع الحدث (14)
Страница 82