في شئ من منافع قضاء الحاجة قيل ح حتى تناول الأحجار لأنه انتفاع (قال مولانا عليلم) والصحيح ما ذكره بعضهم (1). انه لا كراهة في تناول الأحجار بها لأنه لا يخشى تنجيسها (2) (و) الحادي عشر (استقبال القبلتين (3) وهما الكعبة وبيت المقدس (4) * أما الكعبة فالمذهب انه مكروه ولا فرق بين الصحارى والعمران وقال ط والمنتخب انه محرم فيهما وهو قول ن وقال ش انه محرم في الفضاء دون العمران وأما بيت المقدس ففيه قولان الأول ذكره في الانتصار ان حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة وقد صرح به ص بالله قال الإمام ي وهو الذي نختاره القول الثاني ذكره في شرح الإبانة انه غير منهى عنه ومثله في الشامل (5) وبيان العمراني (6) من أصش (و) الثاني عشر استقبال (القمرين (7) ذكره ن عليلم قال ص بالله وكذا النيرات (8) والقمران هما الشمس والقمر قال في التقرير ولا أعرف وجه الكراهة (9) في استقبال ما عدي الكعبة (و) الثالث عشر (استدبارهما) يعني القبلتين والقمرين قال ص بالله والاستقبال أشد (10) (و) الرابع عشر (إطالة القعود (11) لما روى عن لقمان عليلم انه يورث البيسار قال فإن
Страница 76