وجوب الزكاة بهذا النقصان (ما لم ينقطع) (1) النصاب بالكلية * فاما لو أنقطع وسط الحول (2) سقطت الزكاة عن ذلك التالف واستأنف التحويل للنصاب الذي بحصل بعد انقطاع الأول هذا مذهبنا وهو قول أبي ع وم وط وقال ش والوافي لابد أن يستمر كمال النصاب في جميع الحول فإن نقص في بعضه سقطت الزكاة (3) (وحول الفرع (4) حول أصله) فمن ملك نصابا من السوائم ثم نتجت (5) في آخر الحول زكى ذلك النتاج والأمهات جميعا وكان حوله من حول أمهاته ولا يستأنف له تحويلا من يوم ولادته وسواء كانت الأمهات باقية أو تالفة (6) وهو اجماع في هذه الصورة (وحول البدل حول مبدله) وذلك نحو أن يشترى سلعة للتجارة بفضة أو ذهب فإنه يعتبر حول السلعة بحول الثمن المدفوع فيها لا بحول شرائها وهكذا لو اشترى ذهبا بفضة أو العكس (7) فإن حول البدل حول المبدل * وقال ش يستأنف الحول من وقت الشراء سواء أبدل جنسا بجنسه أو بغير جنسه وله في الصيارفة قولان * واعلم أنه لا يكون حول البدل والمبدل منه واحدا الا (ان اتفقا في الصفة (8) وذلك بأن يكون
Страница 454