Ваши недавние поиски появятся здесь
Шарх аль-Азхар
Ибн Мифтах (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
أي يوضع في القبر (على أيمنه (1) أي على جنبه الأيمن (مستقبلا (2) بوجهه القبلة وهذا لا خلاف فيه (ويواريه) أي يدخله حفرته (من) يجوز (له غسله (3) باللمس فيوارى الرجل رجل أو زوجته أو أمته والمرأة امرأة أو زوجها أو محرمها حسب ما تقدم تفصيله في الغسل على ذلك الترتيب (أو) إذا لم يوجد (4) من يجوز له غسله باللمس حالة القبر جاز أن يدليه (غيره للضرورة) وهو عدم حضور الأولى بالادلاء أو تعذره منه لأمر من الأمور * قال في شرح الإبانة في الحاد المرأة (5) فإن لم يوجد نساء ولا محارم فإن الرجال الأجانب يدلونها بالحبال
Страница 437