خير بين نية السهو والجبران وقيل س بل نية الجبران تجزى (1) عند الجميع مطلقا قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح لما فيها من العموم (و) الفرض * الثاني * (التكبيرة) للاحرام قاعدا وإذا سبقه الإمام بسجدة (2) ولحقه المأموم في السجدة الثانية أتم اللاحق بعد تسليم امامه عن سجوده لا قبل كالصلاة (و) الفرض * الثالث * (السجود) وهو سجودان اثنان قال عليه السلام وقد استغنينا عن ذكر الثاني بقولنا أولا وهو سجدتان (و) الفرض الرابع (الاعتدال) بين السجدتين كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من خالف هنا لك (3) يخالف هنا (و) الفرض الخامس) التسليم) قاعدا معتدلا كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من خالف هنالك يخالف هنا (وسننهما) ثلاثة (تكبير النقل وتسبيح السجود) كما مر في الصلاة (و) الثالث (التشهد) قبل التسليم واختلف في تعيينه فعن زيد بن علي أنه التشهد الأوسط وعن بعضهم (4) الشهادتان فقط (ويجب على المؤتم) إذا سها (5)
Страница 330