Шарх аль-Азхар

Ибн Мифтах d. 877 AH
189

(ما يتحرك بتحركه (1) حال صلاته (2) سواء كان مباشرا أم مباينا (3) حاملا أم مزاحما بعيدا أم قريبا (قال عليلم) ولهذا قلنا (مطلقا) أي في كل حال وفي ذلك خلاف بين أهل المذهب فالذي صححه ض زيد وأبو مضر وحكي عن ط هو ما ذكرنا من أن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يفسد الصلاة * وقال ص بالله والحقيني (4) وش ان ذلك لا يفسد (5) قال الأمير ح لم يصح لي على مذهب القاسم والهادي ان ذلك يفسد (تنبيه) أما لو وقعت على موضع سجوده نجاسة جافة فرما بها من دون أن يحملها بل أزالها بأصبعه (6) أو نحو ذلك (قال عليلم) فالأقرب أن تحركها بذلك لا يضر والوجه أنها لم تحرك بالتحرم للصلاة فلم يكن كالمستعمل لها بخلاف ما يتحرك بتحركه للصلاة فهو كالمستعمل (7) (وإ) ن (لا) يتمكن المصلى من موضع طاهر (8) يصلى عليه بل يكون مستقلا على نجاسة (9) (أو ما لسجوده) من قعود (10) ولم يباشر النجس (11) بجهته وأما الركوع فيستوفيه من قيام وعن ش يومئ للسجود أيضا من قيام. قيل ع إذا كان العذر لأمر

Страница 189