Шарх аль-Азхар

Ибн Мифтах d. 877 AH
141

يغسله (1) وقال في مهذب ص بالله انه يعود عليه حكم الجنابة (2) متى فرغ من الصلاة وعنه متى أحدث * قيل ح وهذا الخلاف إنما هو حيث يكون الجريح النصف فما دون فلو كان الأكثر عاد عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة عند الجميع (3) (قال مولانا عليلم) والأقرب انه لا يجتزئ بغسل أعضاء التيمم الا بعد التلوم (4) كالمتيمم لأنه في حكم ناقض الطهارة وإنما يصير كالمتوضئ بان يغسلها بعد التلوم (5) لا قبله (و) ان (لا ) تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها (غسل ما أمكن (6) غسله (منها) أي من أعضاء التيمم ويكون غسله (بنية الجنابة ووضأه) أي ووضأ ذلك الذي أمكن غسله بعد غسله للجنابة وينوى وضوءه (للصلاة ويمم الباقي) من أعضاء التيمم وهو الذي ليس بصحيح بنيته للصلاة (وهو) حيث يغسل بعض أعضاء التيمم وييمم بعضها (متيمم) لا متوضئ فلا يصلى ما شاء ولا متى شاء وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى يتيمم ما لم يغسله وبانتقاض تيمم المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الأول (فيعيد غسل ما بعد الميمم معه (7) أي يعيد غسل ما بعد العضو الميمم مع إعادة تيممه كلما تكرر ليحصل الترتيب (8) وهذا قول النجراني * وقال في شمس الشريعة انه لا يجب غسل ما بعد الميمم ومثله عن المهدي أحمد بن الحسين * وقال في التقرير والياقوتة إن كان الميمم عضوا كاملا وجب والا لم يجب وقيل ح إن كان عضوا أو أكثره وجب والا فلا (قال مولانا عليلم) والصحيح هو القول الأول (ولا يمسح (9) ولا يحل جبيرة (10) أي لا يجب على المتوضئ أو المتيمم المسح على الجبيرة ولا حلها أيضا ان (خشي من حلها ضررا (11) وهو

Страница 141