متاع (و) الثالث (دخول المسجد (1) فإنه يحرم وقال ش أنه يجوز للعابر دون غيره (2) (قال عليلم) وقد بينا حكم من اجتنب في المسجد (3) بقولنا (فإن كان) الجنب (فيه (4) أي في المسجد (فعل) الجنب (الأقل (5) من) أمرين أحدهما (الخروج) من المسجد فورا (أو التيمم (6) فإن كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج وإن كانت مدة التيمم أقل كان الواجب هو التيمم (7) (ثم يخرج) وهذا هو الذي صحح للمذهب * وقال الإمام ى بل يلزمه الخروج على كل حال (قال مولانا عليلم) ثم بينا حكم الصغير من ذكر أو أنثى إذا اجتنب بان يأتي أو
Страница 109