Шарх Альфия аль-Ираки

Ибн Аби Бакр Кайни Ханафи d. 893 AH
60

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

(وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ) إذا أطلقهما أهلُ الحديث فقالوا: هذا حديث صحيح، أو حديث ضعيف (قَصَدُوا في ظَاهِرٍ) أي: فَمُرَادُهُم فيما ظَهَرَ لنا عملًا بظاهر الإسناد (لاَ الْقَطْعَ) بصحته في نفس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، أو بكذبه في نفس الأمر؛ لجواز صدق الكاذب، وإصابة من هو كثير الخطأ. والقول (الْمُعْتَمَدُ إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ) أي: أنه لا يُطلق على إسنادٍ معين (بِأَنهُ أَصَحُّ) الأسانيد (مُطْلَقًا)؛ لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكُّن الإسناد من شروط الصحة ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فردٍ فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة. (وَقَدْ خَاضَ بهِ قَوْمٌ) من أئمة الحديث فاضطربت أقوالهم؛ (فَقِيْلَ): أصح الأسانيد ما رواه (مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ مَوْلاَهُ) أي: سيده وهو ابن عمر وهذا قول البخاري (١) (وَاخْتَرْ) أي: إذا زدت في الترجمة واحدًا فأصحها (حَيْثُ عَنْهُ) أي عن مالك (يُسْنِد الشَّافِعِيُّ) بها؛ لإجماعهم أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. (قُلْتُ: وعَنْهُ أَحْمَدُ) أي: وإن زدت في الترجمة آخر فأصحها ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي بها لاتفاقهم [٢ - ب] أنه أجل من أخذ عنه. ١٨ - وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ بالزُّهْرِي ... عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أبيهِ البَرِّ ١٩ - وَقِيْلَ: زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ ... عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ

(١) «معرفة علوم الحديث» للحاكم: (ص٢٢٧) و«الكفاية» للخطيب البغدادي: (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١).

1 / 60