202

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Редактор

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

لفلان، (وَهْوَ أَوْهَى) من القسم الأول، (وَأَجَازَ) القسم (الأَوَّلاَ) أبو بكر (ابْنُ أبي دَاوُدَ) السجستاني (١)، (وَهْوَ مُثِّلاَ بِالْوَقْفِ) على المعدوم، (لَكِنْ) القاضي (أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ كِلَيْهِمَا) قياسًا على الإخبار للمعدوم (٢)، (وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ كَذَا أبو نَصْرٍ) ابن الصباغ (٣).
(وَجَازَ مُطْلَقَا عِنْدَ الْخَطِيْبِ (٤)، وَبِهِ قَدْ سُبِقَا مِنِ) أبي الفضل (ابْنِ عُمْرُوْسٍ (٥) مَعَ) أبي يعلى ابن (الْفَرَّاءِ (٦) وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ) على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودًا (مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكًَا مَعَا).
٤٧٧ - وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ... لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
٤٧٨ - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ ... رَأَى أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ
٤٧٩ - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا، بَلَى ... بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا
٤٨٠ - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًَا نَقْلاَ ... وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ
٤٨١ - وَلِلْخَطِيْبِ لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ... قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
٤٨٢ - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ ... مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ

(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٩٥) و«الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٧٩).
(٢) انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٨٠).
(٣) حكاه عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥٩).
(٤) «الكفاية»: (٢/ ٢٩٦).
(٥) انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص٨٠).
(٦) انظر: المصدر السابق.

1 / 202