198

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Редактор

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

٤٥٧ - فِي ذَا اخْتِلاَفًَا بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى ... إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
(وَمَا يَعُمُّ) من الإجازة (مَعَ وَصْفِ حَصْرِ كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ) أي: كأجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا (فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ. قُلْتُ: عِيَاضٌ قالَ (١): لَسْتُ أَحْسِبُ فِي ذَا اخْتِلاَفًَا بَيْنَهُمْ) في جوازه (مِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً) أي: ممن تصح عنده الإجازة (لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا).
٤٥٨ - وَالرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ ... أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
٤٥٩ - بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى ... كِتَابًا أو شَخْصًَا وَقَدْ تَسَمَّى
٤٦٠ - بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ ... مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ
٤٦١ - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ ... فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
٤٦٢ - وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ ... مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
والنوع (الرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ أو مَا أُجِيْزَ) أي: الإجازة للمجهول أو بالمجهول، (كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ) الأزْفَلَة: الجماعة من الناس (بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى كِتَابًا أو شَخْصًَا وَقَدْ تَسَمَّى بِهِ سِوَاهُ) كأجزت لك أن تروي عني كتاب «السنن» وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك، وكأجزت محمد بن خالد الدمشقي وتَسَمَّى به غير واحد في ذلك الوقت.
(ثُمَّ لَمَّا) أي: لم (يَتَّضِحْ مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ) في المسألتين (فَهْوَ لاَ يَصِحْ)، أما إذا اتضح بقرينة بحيث لا يلتبس فالظاهر صحة هذه الإجازة.

(١) في «الإلماع»: (ص٤٣).

1 / 198