171

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Редактор

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ؟
٣٥٠ - وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ ... فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلاَ
٣٥١ - ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ ... قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ كَالسَّبْطَيْنِ مَعْ
٣٥٢ - إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ ... قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ
(وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ فِي كُفْرِهِ) ثم روي بعد الإسلام، كحديث جبير بن مطعم المتفق على صحته (١) أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم.
(كَذَا) قبلوا (صَبِيٌّ حُمِّلاَ) قبل بلوغه (ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ، وَمَنَعْ قَوْمٌ هُنَا) أي: في مسألة الصبي (وَرُدَّ كَالسَّبْطَيْنِ) الحسن والحسين وغيرهما ممن تحمَّل في حال صباه وقَبِل الناس روايتهم من غير فَرْق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده، (مَعْ إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ) مجالس الحديث، (ثُمّْ قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ).
٣٥٣ - وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ ... عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِيْنِ
٣٥٤ - وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوْفَهْ ... وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَألُوْفَهْ
٣٥٥ - وَفِي الثَّلاَثِيْنَ لأَهْلِ الشَّأْمِ ... وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ

(١) أخرجه البخاري (ج٧٦٤) ومسلم (ج٤٦٣).

1 / 171