Шарх Альфия аль-Ираки

Ибн Аби Бакр Кайни Ханафи d. 893 AH
164

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Исследователь

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

(وَرُدَّ ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ كَالنَّوْمِ) أي: كمن ينام هو أو شيخه في حالة السماع ولا يبالي بذلك. (و) في (الأدَا كَلاَ مِنْ أصْلِ) كأن يؤدِّي الحديث لا من أصلٍ صحيحٍ مقابل على أصلِهِ أو أصلِ شيخه. (أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ) في الحديث وهو: أن يُلَقَّنَ الشيء فيحدِّث به من غير أن يَعْلَمَ أنه من حديثه. (أوْ قَدْ وُصِفَا بِالمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً) أي: من كثرت المناكير والشواذ في حديثه. (أوْ عُرِفَا بِكَثْرَةِ السَّهْوِ) في رواياته (وَ) أي: [١٩ - ب] في حال كون من عرف بكثرة السهو (مَا حَدَّثَ مِنْ أصْلٍ صَحِيْحٍ فَهْوَ رَدٌّ) أما إذا حَدَّثَ من أصل صحيح فالسماع صحيح؛ لأن الاعتماد حينئذ على الأصل. (ثُمَّ) من غلط في حديث (إنْ بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ) وأصَرَّ على روايته ذلك الحديث (سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيْثُهُ جُمَعْ) ولم يُكتب عنه (كَذَا الحُمَيْدِيُّ (١) مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ (٢) وابْنِ المُبَارَكِ (٣) رَأَوْا فِي العَمَلِ). (قَالَ) ابن الصلاح (٤): (وَفيهِ نَظَرٌ، نَعَمْ إذَا كَانَ عِنَادًَا مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا) أي: وهو غير مستنكَرٍ إذا ظهر أنَّ ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك.

(١) انظر: «الكفاية»: (١/ ٤٣٠). (٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٢٩). (٣) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٢٨). (٤) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٢٠).

1 / 164